محمد اسحاق مدني
95
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
عن علي ( رض ) جواز نكاح المرأة بغير اذن وليها وبه أخذ الأحناف على جواز نكاح البالغة « 1 » . يصح النكاح من كفو بمهر مثلها بمباشرتها أومباشرة غيرها برضاها بغير ولي خلافا للشافعي ( رح ) حث يقول لا ينعقد النكاح بعبارة النساء . الأحناف يستدلون من حديث عبد الرحمن بن مروان ( رض ) قال زوجت امرأة معنا في الدار ابنتيها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى علي ( رض ) فأجاز النكاح « 2 » . الكفاءة الكفأة عند جمهور الفقهاء شرط في لزوم الزواج . لا شرط صحة فيه ، للأدلّة الكثيرة منها حديث عليّ ( رض ) ان النبيّ ( ص ) قال له : ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفواً « 3 » . العدل بين النساء في البيوتة من كان له أكثر من زوجة فعليه أنْ يعدل بينهن في البيوتة ولا يجب عليه التساوي بينهن في الوطء والمحبّة . قال علي ( رض ) في تفسير قوله تعالى : ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) قال هذا في الحب والجماع وأمّا النفقة والبيوتة فلابد من العدل في ذلك « 4 » ولو كانت إحداهما حرّة والآخرى أمة فللحرّة يومان وللأمة يوم لما روي عن علي ( رض ) موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي ( ص ) أنه قال : للحرّة الثلثان من القسم وللأمة الثلث « 5 » . وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمتها لصاحبتها جاز فقد أتى رجل إلى
--> ( 1 ) المبسوط ج 5 ص 12 . ( 2 ) المبسوط ج 5 ص 107 . ( 3 ) الفقه الاسلامي وأدلته ج 7 ص 233 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 266 . ( 5 ) بدائع الصنائع كتاب النكاح ص 232 .